نص صحيفة إستجواب فيصل الدويسان لرئيس مجلس الوزراء

أودع النائب فيصل الدويسان صباح اليوم لدى أمانة مجلس الأمة صحيفة استجواب مباغت لرئيس الوزراء يتكون من ثلاثة محاور: 
المحور الأول: إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها. 
المحور الثاني: مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ. 
المحور الثالث: انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام. 

واليكم نص صحيفة الاستجواب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الأخ / رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي المحترم 

تحية طيبة وبعد ، 

استنادا إلى أحكام المواد ( 100 ، 101 ، 102 ) من الدستور ولأحكام المواد ( 133 ، 134 ، 135 ) من اللائحة الداخلية ، أتقدم أنا الموقع أدناه بالاستجواب المرفق إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بصفته ، متضمنا بصفة عامة الموضوعات والوقائع التي يتناولها . 

مع خالص الشكر ،، 

مقدم الاستجواب 
عضو مجلس الأمة 
فيصل الدويسان 

صحيفة الاستجواب 

إعمالا لواجباتنا الدستورية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتحقيقاً لأمانة القسم الذي أدينا يمين الولاء له بأن : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير ، وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق ) ، وحرصا على الالتزام بكل ما يحقق الذود عن مصالح الشعب ، وأداء أعمالنا بالأمانة والصدق ، وتحقيقاً لأعلى ضمانة من ضمانات مقتضيات النظام الدستوري وخصائصه الجوهرية بواسطة إعلاء أكبر المظاهر التي تملكها السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، أتقدم بتوجيه الاستجواب التالي إلى رئيس مجلس الوزراء بصفته سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ، وفقا للمحاور التالية : 

المحور الأول – إخلال رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير التي أولاها إياه من خلال إهدار أحكام الدستور ومخالفتها : 

نصت المادة 56 من الدستور على أن : ( يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه ……. ) . 

ونصت المادة 57 من الدستور على أن : ( يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالمادة السابقة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة ) . 

وقالت المذكرة التفسيرية في تعليقها على المادة 57 بأن : ( وتنحي الوزارة وتشكيل وزارة جديدة أمر توجبه الأصول البرلمانية التي تذهب في هذا الشأن إلى أبعد من ذلك المدى إذ تقرر أن الوزارة الجديدة لا يستقر بها المقام – أو لا تعين أصلا تعيينا نهائيا – إلا بعد الحصول على ثقة المجلس النيابي الجديد ، ………… ، ولكن المادة 57 لم تصل في هذا المضمار البرلماني إلى هذا الحد ، واكتفت بمجرد إعادة تشكيل الوزارة على النحو الذي يرتئيه أمير البلاد ، على أن يكون هذا التعيين نهائيا وغير معلق على إصدار قرار من المجلس بالثقة بالوزارة الجديدة ، …………، كذلك يتيح هذا النص للأمير فرصة دستورية طبيعية لتجديد ثقته بالوزارة والوزراء ……. ) . 

ومؤدي ما سبق من نصوص دستورية وما جاء في تعليق المذكرة التفسيرية أنه بمجرد تعيين الوزارة أو أحد أعضائها من قبل سمو الأمير فإن العضو المعين – رئيس الوزراء أو الوزير – يكتسب ثقة سموه دون الحاجة لإصدار قرار ثقة من مجلس الأمة . 

وحيث أنه قد صدر بتاريخ 30 / 11 / 2011 أمراً أميرياً يقضي بتعيين سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على سمو الأمير لإصدار مرسوم بتعيينهم ؛ فإنه بذلك قد اكتسب ثقة سمو الأمير دون الحاجة لتصديق مجلس الأمة على هذا التعيين . 

ولما كانت المادة 55 من الدستور تقضي بأن : ( يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه ) ، فإن اكتساب سمو الشيخ جابر المبارك الصباح ثقة سمو الأمير بعد تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء ، يقتضي منه ممارسة سلطات سمو الأمير المقررة وفق أحكام الدستور في إطار تلك الثقة الأميرية دون الإخلال بها أو تجاوزها ، بحسبان أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وفقا لما قضت به المادة 26 من الدستور . 

وإن من أهم مظاهر احترام رئيس مجلس الوزراء لثقة سمو الأمير وعدم إخلاله بها عند أداءه لوظيفته بعد القسم أمام سموه أن يكون أميناً ومصيبا في عرض أعمال مجلس الوزراء في الحالات التي تقتضي صدور مرسوم ، وفقا لما قررته الفقرة الأخيرة من المادة 128 من الدستور بأن : ( وترفع قرارات المجلس إلى التصديق عليها في الأحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شأنها ) . 

إلا أن ما حدث في اليوم الموافق 6 / 12 / 2011 يبين وبجلاء استهتار رئيس مجلس الوزراء بثقة سمو الأمير معرضا سموه لنقد شعبي بالتلميح غير المباشر لكيفية اختياره رئيس مجلس الوزراء ، حيث أن المُستَجوَب – رئيس مجلس الوزراء – قد رفع لسمو الأمير المرسوم الباطل رقم ( 443 لسنة 2011 ) الذي يقضي بحل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 – وفقاً لإجراءات باطلة تنم عن إخلاله الجسيم بثقة سمو أمير البلاد فيه ، وعدم مراعاته للأمانة التي يحملها ، وبمخالفة صريحة لروح الدستور ، وهذا ما بينه حكم المحكمة الدستورية في الطعن الانتخابي رقم ( 6 و 30 ) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 20 من يونيو 2012 بأن : 

( الإجراء يكون غير صحيح من الوجهة الشكلية ، مخالفا لروح المبادئ الدستورية والغرض الذي من أجله شرعت سنته ، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله ، وحدد طبيعته وإجراءاته والغرض منه ، ذريعة إلى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها ، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لا بد أن تحترم . ويكون إجراء هذا الحل قد جاء مشوباً بالبطلان ويضحى هو والعدم سواء يستوجب عدم الاعتداد به ) . 

إن مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن ذلك التصرف متحققة لا لبس فيها ، فهو وفقا للمادة 128 من الدستور يتحمل لوحده المسئولية السياسية عن قيامه بالتوقيع المنفرد وكذلك عن رفعه لمرسوم الحل الباطل رقم 443 لسنة 2011 إلى سمو الأمير . 

كما إن ذلك التصرف يمثل مظهراً لا لبس فيه بإخلاله بثقة سمو الأمير بالرغم من أدائه للقسم الوارد في المادة 91 من الدستور بأن يكون مخلصا للأمير ، لأن من مقتضيات هذا الإخلاص أن يمارس رئيس مجلس الوزراء سلطات الأمير ممارسةً تتفق مع الدستور ، وغني عن البيان في هذا الصدد أن حكم المحكمة الدستورية سالف الإشارة إليه قد بين وبجلاء أن رئيس مجلس الوزراء قد أهدر أحكام الدستور وخالفها في شأن مرسوم الحل رقم 443 لسنة 2011 ، بما يجعل رئيس مجلس الوزراء قد انحرف عن الأمانة التي أخلصها يمينا للأمير ، ومسلكه في هذا الشأن يُنهِض مسئوليته لوحده نظراً لقيامه بالتوقيع منفردا على مرسوم الحل المنوه عنه دون أن يكون هناك توقيعاً لأي وزير آخر يتحمل عنه المسئولية السياسية . 

كما أن التصرف المخالف المنفرد الذي ارتكبه رئيس مجلس الوزراء ويتحمل المسئولية السياسية عنه يؤكد مخالفته للمادة 26 من الدستور التي تقضي بأن : ( الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ) . 

وغني عن البيان في هذا الجانب أن ما قام به رئيس مجلس الوزراء بمخالفة أحكام الدستور وإهدارها عن طريق توقيعه ورفعه لمرسوم باطل بحل مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 – يعد والحال كذلك أداءاً منه لوظيفته خارج نطاق المصلحة العامة ؛ لأن المصلحة العامة مبتدؤها تطبيق أحكام الدستور باحترام ودون مخالفة لأي من هذه الأحكام ، وهو ما انحرف به رئيس مجلس الوزراء ، فكان انحرافه يشكل صورة أخرى من الإخلال بأمانة الوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنية تناط به ، وإخلالا منه كذلك بثقة سمو الأمير فيه وخروجه عن مقتضياتها الواجبة عليه في قسمه أمام سموه بأن يكون مخلصا له وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة وأن يؤدي أعماله بالأمانة بالصدق ، فكان تصرف رئيس مجلس الوزراء – وفقا للسالف بيانه – دليلا بالغا على عدم أداءه لأعماله بالأمانة والتي لا تتحقق كمال هذه الأمانة إلا باحترامه لأحكام الدستور ، ولا يجوز نفي هذه المسئولية لصراحة حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه بأن المرسوم رقم 443 لسنة 2011 جاء مخالفا لأحكام الدستور مهدرا لها بعيدا عن احترام تلك الأحكام . 

وبما أن إتيان رئيس مجلس الوزراء ذلك المسلك وفقا للسالف بيانه فإنه يكون – والحال كذلك فاقـــــــدا – من حيث الواقع – لثقة سمو أمير البلاد مما يتعين إعلان عدم إمكان التعاون معه وفقا للمادة 102 من الدستور بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 100 و 101 بشأن الاستجواب الموجه إليه ، خاصة أن مسئوليته السياسية من غير الممكن أن يدفعها عنه ، نظراً لثبوت هذه المسئولية دون غيره من الوزراء عن مرسوم الحل وما يتعلق به ، وهذا ما وضحته المحكمة الدستورية في حكمها المنوه عنه إذ قالت : 

( إلا أن الدستور أحاط الحل – نظرا لخطورته – ببعض القيود والضمانات ، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل ، وهو أمر يتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير ، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية ) . 

مما يجعل مسئولية رئيس مجلس الوزراء لا مناص منها وثابتة في حقه ثبوت اليقين ، وهذه المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء تخضع لرقابة الرأي العام ، إذ قالــــــــت المذكرة التفسيرية : 

( ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء المسئولية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم ) . 

وحيث أن الرأي العام هو جزء من الأمة مصدر السلطات جميعا ، وأن هذه الأمة تمارس سيادتها على الوجه المبين بهذا الدستور ، فيكون أعضاء مجلس الأمة هم من يحمل أمانة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وعلى رأسها توجيه وسائل الرقابة إلى رئيس هذه السلطة ، والتي منها تحريك المسئولية السياسية إلى رئيس مجلس الوزراء خاصة أن المحكمة الدستورية في حكمها المنوه عنه خصت رئيس مجلس الوزراء بالمسئولية المباشرة عن مرسوم الحل الذي صدر باطلا دون بقية الوزراء . 

المحور الثاني – مسئولية رئيس مجلس الوزراء عن تعطيل انعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر بطريقة أدت بصورة غير مباشرة إلى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ : 

في اليوم الموافق 20 من يونيو 2012 أصدرت المحكمة الدستورية حكما واجب النفاذ في الطعن الانتخابي رقمي ( 6 و 30 ) لسنة 2012 يقضي في منطوقة : 

( حكمت المحكمة : بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 2 / 2 / 2012 في الدوائر الخمس ، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها ، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ، وذلك على النحو الموضح بالأسباب ) . 

ويتضح من منطوق الحكم المنوه عنه أن قضى بأن يستعيد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر – مجلس 2009 – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن . 

وحيث أن عبارة مجلس الأمة تعود على الأعضاء المنتخبين ، وتعود كذلك على الوزراء الذين يعتبرون أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ، وفقا لما قررته المادة ( 80 من الدستور ) بقولها : ( يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ……. ، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم ) . 

فإنه يقتضي لتحقيق التنفيذ الكامل لحكم المحكمة الدستورية المنوه أن تلتزم السلطة التنفيذية بحضور جلسات مجلس الأمة الذي قضى الحكم المشار إليه بأن يستعيد بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ، خاصة أن من بين مظاهر استعادة مجلس الأمة لسلطة الدستورية أن تمتثل الوزارة التي يرأسها سمو الشيخ جابر المبارك الصباح لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 116 من الدستور التي تقضي بأن : ( ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض وزرائها ) ، باعتبار أن امتثال الوزارة لهذا النص هو أمر ضروري لتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ، بحسبان أن حضور رئيس مجلس الوزراء أو بعض وزرائه هو أولى خطوات تنفيذ حكم الدستورية المنوه عنه ، خاصة أن عدم تمثيل الوزارة برئيسها أو ببعض وزرائها يؤدي في واقع الحال إلى منع المجلس المنحل من استعادة سلطاته الدستورية ، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تعطيل تنفيذ حكم قضائي بصورة غير مباشرة ، وهذا التعطيل يعد جريمة معاقب عليها وفقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاء . 

إن ما ينهض مسئولية رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن أنه لم يقم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه ، من خلال عدم حضور جلستين لمجلس الأمة العائد وفقا لحكم الدستورية ، ولم يقم كذلك بإصدار تعليماته لوزرائه للحضور لتلك الجلستين ، فعجز رئيس مجلس الأمة عن الدعوة لانعقاده بعد ذلك . 

بل إن اتجاه نية رئيس مجلس الوزراء نحو تعطيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية – الحكم القضائي – كان واضحاً من خلال حضوره لمبنى مجلس الأمة وجلوسه باستراحة الوزراء دون الولوج للجلسة الأولى المنعقدة لمجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه .

وإن ما يؤكد مسئولية رئيس مجلس الوزراء وأنه يقع عليه التزام مطلق بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه أن الحكم قد صدر ضده بصفته رئيس مجلس الوزراء ، وهذا يعني بأنه لا يجوز له الاكتفاء بأداء القسم الدستوري أمام سمو الأمير ؛ لأن هذا القسم يعد شرطا لتمتعه بصفته الوزارية فقط ، وإنما يقتضي عليه وجوبيا الحضور بكامل وزرائه إلى جلسة مجلس الأمة المنحل بعد انعقاد هذا المجلس بموجب حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه ليؤدي أمام هذا المجلس اليمين الدستوري المشروطة لاعتباره عضوا في مجلس الأمة بحكم وظيفته ؛ لأن صدور الحكم ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته يلزمه بذلك الحضور أمام مجلس الأمة المنحل نظرا لما جاء في منطوق الحكم عبارة مفادها : ( يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ) . 

وبما أن رئيس مجلس الوزراء هو أحد الخصوم الذين صدر الحكم المنوه عنه ضده ، فإنه ملزم بتمكين مجلس الأمة المنحل من أداءه سلطته الدستورية تنفيذا لهذا الحكم ، وهذا التمكين لا يستقيم حدوثه إلا بحضور رئيس مجلس الوزراء لجلسة مجلس الأمة المنحل بعد عودته وأن يؤدي القسم فيه ، وحدوث غير ذلك يعد التفافا على تنفيذ الحكم المنوه عنه الصادر من المحكمة الدستورية دون مقتضى . 

وما يؤكد ضرورة التزام رئيس مجلس الوزراء ووزرائه بأداء القسم في مجلس الأمة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية أن الدستور قد ألـــــــــزم عضو مجلس الأمة قبل أن يتولى أعماله في المجلس أو لجانه بأن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة ( 91 ) منه . ولما كان رئيس مجلس الوزراء ووزرائه يعتبرون أعضاء في مجلس الأمة فإن الالتزام الوارد في المادة ( 91 ) يسري عليهم ، وبــمـا أن حكم المحكمة الدستورية قــــد جـــــاء فــــــي منطوقة : ( يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ) ، وأن رئيس الوزراء والوزراء جزءا من مجلس الأمة المنحل بحكم وظائفهم ، فإنه يقتضي على رئيس مجلس الوزراء والوزراء النزول عند تنفيذ الحكم ، وأداء القسم الوارد في المادة ( 91 ) أمام المجلس المنحل ، وإن عدم القيام بذلك يعد تعطيلا لتنفيذ حكم الدستورية المنوه عنه مما يولد المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بهذه الصفة هذا من ناحية ، ولصدور حكم المحكمة الدستورية ضده من ناحية أخرى لكونه مختصما بصفته في الطعن الانتخابي . بل أن رئيس مجلس الوزراء سبق وأن أبلغ رئيس مجلس الأمة بأنه سيحضر لأداء اليمين الدستورية أمام المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية تنفيذا لذلك الحكم واقتناعا بأن حضوره وأدائه لليمين الدستورية هو الطريق الصحيح لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه ، إلا أنه تراجع عن تنفيذ الحكم لاحقا بامتناعه عن حضور جلسة مجلس الأمة المنوه عنه . وهذا الإبلاغ قد أعلن عنه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمر صحفي نشرت تفاصيله في الصحف المحلية في تاريخ 2 / 7 / 2012 إذ جاء في الخبر : 

( أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مجلس الأمة أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ابلغه بحضور الحكومة الجديدة فور تشكيلها جلسة مجلس الأمة لأداء اليمين , موضحا أن المبارك سينفذ كل الإجراءات الدستورية المطلوبة منه استنادا إلى حكم المحكمة ) . 

ومن ناحية أخرى فإن مسلك رئيس مجلس الوزراء وفقا للسالف بيانه لم يقف أثره عند حد تعطيل حكم قضائي واجب النفاذ وفقا للسالف بيانه ، وإنما تعدى مسلكه إلى اتجاه نيته عن علم وإرادة نحو العمل على تعطيل أحكام الدستور مخالفة للمادة 181 من الدستور التي قضت بأن : ( لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون . ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه ) . 
فرئيس مجلس الوزراء لم يكتف بالالتفات على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بل زاد نحو تعطيل إحدى السلطات الدستورية – السلطة التشريعية – عن أداء أعمالها في الرقابة والتشريع ، مما يعد هذا التعطيل مخالفة جسيمة لأحكام الدستور الذي لا يجيز بأي حال من الأحوال تعطيل انعقاد مجلس الأمة ولو كان في ظل الأحكام العرفية. 

وقد سبق أن نقل النائبين مسلم البراك وجمعان الحربش عن رئيس مجلس الوزراء أنه وحكومته لن يحضروا جلسات مجلس الأمة 2009 وذلك : ( احتراما لرغبة صاحب السمو أمير البلاد في حله ) . 

لكن المتفحص لسلوك رئيس مجلس الوزراء يتأكد لديه أن عزوفه وحكومته عن حضور جلسات مجلس الأمة المنوه عنه لم يكن بسبب احترامه لرغبة صاحب السمو أمير البلاد بحل المجلس ، وإنما لرغبته عن تعمد بتعطيل وظائف مجلس الأمة وأهمها الرقابة البرلمانية والتخلص من الاستجوابات لفترة من الوقت . 

وهذا التعمد يستدل عليه أنه لو كان عدم حضوره نابع من احترامه لرغبة سمو الأمير في حل مجلس 2009 ، لأسرع بتنفيذ هذه الرغبة الأميرية ورفع لسمو الأمير مرسوم جديد وصحيح لحل هذا المجلس . إلا أنه أبقى على المجلس قائما ، وتوجه نحو المحكمة الدستورية سالكا طريق الدعوى الدستورية المباشرة أمامها للطعن بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة . فكان تصرفه دون رفعه لمرسوم حل مجلس الأمة 2009 هذا من ناحية ، مع ما نقل عنه بعدم رغبته في حضور جلساته من ناحية ثانية ، مع توجهه للمحكمة الدستورية من ناحية ثالثة ، قد حقق كل ذلك تعطيلا لعمل المؤسسة التشريعية ، وإهدارا لمقتضيات النظام الدستوري في أهم خصائصه الجوهرية التي يقوم على أساسها نظام الحكم . 

ولو كان رئيس مجلس الوزراء حسن النية وأنه لا يقصد تعطيل المؤسسة التشريعية – مجلس الأمة – لقام برفع مرسوم حل صحيح له بعد أن نقل عنه أنه يحترم رغبة سمو الأمير بحل مجلس الأمة 2009 ، لا أن يتداول الإعلام عدم رغبته في التعاون مع مجلس الأمة 2009 ، ثم يبقيه على حاله ، مع عدم تعاونه معه طوال شهور عديدة . وهذا كله لا من أجل ما ادعته السلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح بأنها تنتظر صدور الحكم في الدعوى الدستورية رقم 26 لسنة 2012 خاصة أن ما يكشف كذبها في هذا الشأن ضحالة صحيفة الطعن التي قدمتها وعدم تأييدها بأي مذكرات شارحة لأسباب طعنها وأدلة على تلك الأسباب . 

كما أن ما يكشف هدف رئيس مجلس الوزراء تعطيل مجلس الأمة وما يتضمنه هذا التعطيل من تعطيل متعمد للوظيفة أعضاء مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية مدة ثلاث شهور متواصلة بدأت من تاريخ إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الطعن الانتخابي المقيد برقم ( 6 و 30 ) لسنة 2012 في 20 يونيو 2012 وحتى تاريخ إصدار المحكمة الدستورية لحكمها في الدعوى الدستورية المقيدة برقم ( 26 لسنة 2012 ) في 25 سبتمبر 2012 . 

ومن ناحية أخرى فإنه حتى لو افترضنا أن عدم حضور السلطة التنفيذية برئاسة رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك الصباح لجلسات مجلس 2009 كان بهدف انتظار صدور حكماً من المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية رقم ( 26 لسنة 2012 ) ، حتى يتسنى حله بعد معرفة مصير القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية من الزاوية الدستورية ، إلا أن ذلك لا يعد ذريعة من الحكومة لتعطيل انعقاد مجلس الأمة 2009 ، ولا يوجد سنداً من أحكام الدستور يؤيدها في ذلك الرأي ، بل إن هذا التعطيل يؤكد تعطيل الحكومة لتنفيذ الحكم القضائي رقم ( 6 ، 30 ) الذي جـــاء فيه : ( يستعيد المجلس المنحل – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن ) ، حيث أنه من المفترض أن يكون تنفيذه فوراً دون مماطلة تحت أي ذريعة كانت . 

لذلك فإن هذا المحور يبين وبجلاء ضرورة نهوض المسئولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بناء على ما قام به من تعطيل واضح لانعقاد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر ، مما ترتب على ذلك تعطيل صلاحيات مجلس الأمة وحرمان أعضاءه من ممارسة وظائفهم التشريعية والرقابية التي عادت لهم بقوة الدستور ، فكان تصرف رئيس مجلس الوزراء قد جاء بمثابة سلطانٌ قد قَـــــيــــــد عضو مجلس الأمة بالمخالفة لما تقضيه المادة 108 من الدستور بأن : ( عضو مجلس الأمة يمثل الأمة في أسرها ويرعى المصلحة العامة ، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه ) . 

المحور الثالث – انحراف رئيس مجلس الوزراء في أداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام : 

إن المعيار الرئيسي لممارسة رئيس مجلس الوزراء وظائفه الدستورية والقانونية هو استهدافه المصلحة العامة ، وفي ذلك قالت المذكرة التفسيرية للدستور : ( وفي مقابل الضمانات المقررة لرئيس مجلس الوزراء على النحو السابق وجب النص على ألا يتولى مع الرئاسة أي وزارة ، وهو أمر له أهميته من ناحية سير العمل الحكومي ، وبمراعاة ضخامة أعباء رياسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة ) . وقررت كذلك : ( فالصالح العام هو رائد الوزير في الحكم وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة ، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة في تقدير صالح المجموع على كلمة سواء ). 

وبالرغم من أن رئيس مجلس الوزراء ملزم دستوريا بتحقيق الصالح العام عند ممارسة الحقوق والوظائف الدستورية المقررة للسلطة التنفيذية ، إلا أن ما قام به من إحالة المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى المحكمة الدستورية لبيان دستوريتها من عدمه ، لم يكن من أجل تحقيق هدف الصالح العام المقرر دستورياً ، بل كانت هذه الإحالة وإن كانت مقررة كضمانة للسلطة الدستورية بموجب المادة 173 من الدستور قد جاءت بفعل رضوخ رئيس مجلس الوزراء لرموز الفساد والمتنفذين وقوى الفساد هذا من ناحية ، ومن أجل الانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة من ناحية ثانية ، ولعبة حكومية لإدخال البلاد في أزمة ونفق مظلم من ناحية ثالثة . 

والأدلة على تلك النواحي الثلاثة نجدها في التصريحات الصحفية التي أطلقها العديد من الأخوة الزملاء من أعضاء مجلس الأمة ، وعلى سبيل المثال : 

1 – قال النائب عبد اللطيف العميري : ( أن إحالة الحكومة قانون الدوائر للدستورية هو لا شك خضوع صريح للمتنفذين ، مبينا بأن قوة المتنفذين تكمن في نجاح ضغوطهم واستجابة السلطة لهم بإحالة قانون الدوائر للدستورية ) . 

2 – قال النائب مسلم البراك : ( أن ذلك يؤكد وجود خطة واضحة رسمت خطوطها بمضمونها وتوقيتها للانقضاض على الدستور ومقدرات الأمة ) . 

3 – قال النائب مبارك الوعلان : ( أن ما حدث هو مسرحية ولعبة مكشوفة من حكومة لا تحترم الأمة ودستورها ) . 

4 – قال النائب خالد السلطان : ( أن الحكومة تسير وفق المخطط الذي رسمه أقطاب الفساد وعصابات سرقة المال العام والمستهترين بحقوق الأمة وحرياتها والعهود ) . 

5 – قال النائب فلاح الصواغ : ( أن الإحالة للدستورية قرار تخبط وضياع ومحاولة الفاسدين والمفسدين ) . 

6 – اعتبر النائب أحمد السعدون : ( أن مذكرة الطعن في الدوائر الخمس التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الدستورية مهزلة ومتناقضة ) . 

7 – وصف النائب أحمد السعدون ما يحدث بأنه : ( مرحلة الانقلاب الثالث على الدستور بالتحالف مع قوى الفساد التي لم تخف عداءها للدستور منذ وضعه ) . 

8 – قال النائب محمد الهطلاني – عضو مجلس الأمة 2012 المبطل – : ( تحويل الدوائر للدستورية جزء من مسلسل اشتركت فيه قوى الفساد لإبعاد مجلس 2012 وهي خطوة تتبعها خطوات للانقضاض على الدستور ) . 

9 – قال النائب حمد المطر – عضو مجلس الأمة 2012 المبطل – : ( أن الحكومة بإحالتها الدوائر للدستورية أدخلت الكويت بعمد بنفق مظلم ، وكشفت عن نيتها للانقضاض على الدستور ) . 

10 – قال النائب أحمد مطيع العازمي – عضو مجلس الأمة 2012 المبطل – : ( أن الحكومة تريد إدخال الكويت في نفق مظلم بإقحام القضاء في لعبة سياسية لا طائل من ورائها ) . 
11 – قال النائب بدر الداهوم – عضو مجلس الأمة 2012 المبطل – : ( أن الحكومة أدخلت نفسها طرفا في النزاع واستجابت لقوى الفساد .. البلد سيدخل في حالة عدم استقرار وتقع عليها مسؤولية ما سيحدث في المستقبل ) . 

إن تلك الآراء التي صدرت من الأخوة المذكورين من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم تؤكد بأن استخدام رئيس مجلس الوزراء لحق السلطة التنفيذية في اللجوء إلى المحكمة الدستورية وفقا للمادة 173 من الدستور ، لم يكن رائده الصالح العام بل كان رائده تحقيق أهداف بعيدة عن ذلك ، ولو كان هدف الحكومة نبيلا لما أطلقت تلك التصريحات المفسرة لعمل رئيس مجلس الوزراء في شأن القانون رقم 42 لسنة 2006 المنوه عنه ، خاصة أن تلك الآراء قيلت على مرأى وسمع الرأي العام والأمة بأسرها في ندوات علنية . 

مما يستوجب وفقا لما سبق أن يتحمل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح المسئولية التضامنية السياسية عن إحالة القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية خاصة أن طلب الإحالة جاء موقعا من وزيرين هما وزير العدل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية جمال شهاب ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله المبارك ، وهذا التوقيع الثنائي يتحمل مسئوليته رئيس مجلس الوزراء لثلاثة أسباب : 

أولهما – أن العمل هنا قد أصبح تضامنيا بسبب التوقيع الثنائي الوزاري ، والمسئولية التضامنية لا يتحملها سوى رئيس مجلس الوزراء . 

وثانيهما – أن العمل بهذه الصورة يدخل في اختصاص رئيس مجلس الوزراء بموجب المادة 127 من الدستور التي قضت بأن : ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة ) ، وبموجب ما قررته المذكرة التفسيرية بشأن تعليقها على اختصاصات رئيس مجلس الوزراء بـــــأن : ( … والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ) . 

وبمطالعة توقيع الوزيرين المشار إليهم يتضح وبجلاء أنه عمل قد اشترك فيه أكثر من وزارة وهن : ( وزارة العدل ، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، ووزارة الإعلام ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ) . 

وثالثهما – أن طلب إحالة القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر ، أصبح عملا يدخل في حدود المسئولية التضامنية التي لا يساءل عنها سوى رئيس مجلس الوزراء ، بحسبانه عملا كان موضوع بحث لعدة اجتماعات لمجلس الوزراء بسبب أهميته وفقا لما جاء في شرح قرار التفسير رقم ( 8 لسنة 2004 ) الصادر من المحكمة الدستورية بتاريخ ( 9 أكتوبر 2006 ) لمفهوم وطبيعة ومقصود المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للدولة التي تدخل هذه المسائل وحصرياً في مسئولية رئيس مجلس الوزراء التضامنية . 

كما أن وجوب استجواب رئيس مجلس الوزراء عن هذا المحور يأتي لتحقيق ما أعلنه العديد من أعضاء مجلس الأمة وغيرهم بأن الإحالة إلى المحكمة الدستورية وعدم التراجع عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء تستوجب رحيله عن منصبه وعدم العودة مرة أخرى لذلك المنصب ، مما يصبح هذا الاستجواب استحقاقا لا مفر منه في سبيل أداء الأمانة البرلمانية لكل عضو مجلس أمة قد أعلن أو أبدى رأيه في شأن عدم قبول عودة الشيخ جابر المبارك الصباح مجدداً لمنصب رئيس مجلس الوزراء ، ومن أمثلة ذلك : 

1 – قال النائب احمد السعدون : ( أنه لن يتم السماح بعودة الشيخ جابر المبارك لتولي رئاسة مجلس الوزراء أو أي من الوزراء ) ، وقال متسائلا : ( هل هذه حكومة تصلح لأن تدير بلداً ، هذه الحكومة لا تصلح أن أضعها لتدير دكان بقاله ) . 

2 – قال النائب مسلم البراك في إشارة لعدم رغبته بوجود الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء : ( لن نقبل بغير السلطة المنتخبة وهذا ليس انقضاضا على السلطة بل تصحيح مسار عانينا فشله سنوات طويلة ) . 

3 – أعلن النائب وليد الطبطبائي في ذات السياق قائلا : ( قررنا أن يكون جابر المبارك آخر رئيس وزراء من ذرية مبارك ) . 

4 – طالب تجمع حركة نهج الشبابية في مؤتمر صحفي برحيل الشيخ جابر المبارك وأنه سيكون شعارها ( أرحل يا جابر المبارك ) . 
وفي الختام فإنه تجدر الإشارة إلى أنه وإن كان الدستور قد منح الحكومة الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية بموجب المادة 173 منه ، باعتبار أن هذا الحق إحدى الضمانات التي تملكها السلطة التنفيذية ، إلا أن المذكرة التفسيرية قد حدت وحذرت من استخدام السلطة التنفيذية لهذه الضمانة بقولها : 

( قدر الدستور من الناحية الثانية ضرورة الحذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ) . 

ولما كانت المادة 81 من الدستور تنص على أن : ( تحدد الدوائر الانتخابية بقانون ) ، مما يجعل اختصاص السلطة التشريعية في تحديد الدوائر الانتخابية حق أصيل لها ، وأنه بالمقارنة مع عدم جواز مبالغة السلطة التنفيذية في استخدام أي ضمانة من ضماناتها المقررة لها دستوريا ، فإن التفات السلطة التنفيذية من خلال رئيسها على الحق الأصيل المحجوز لمجلس الأمة في تحديد الدوائر الانتخابية ، يعد افتئات على شعبية الحكم وسعياً منه لتضييع جوهر المسئولية الوزارية ، مما يقتضي التصدي لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح عن طريق توجيه استجواب له ، وإعلان عدم إمكان التعاون معه بقرار يصدر من أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة . 

وفي هذا المقام فإنني في هذا الاستجواب أضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسئولياتهم تجاه الأمة مصدر السلطات جميعا ، التي طالبت تلك الأمة كما طالب العديد من الأعضاء الممثلين لها برحيل الشيخ جابر المبارك الصباح عندما حملوه مسئولية ما تمر به البلاد من أزمات دستورية وسياسية ، وأنه يتحمل الأخطاء ، وشارك في كل ما حصل في السابق ، وأنه مسئول عن فشله في إدارة الأزمة التي مرت بها البلاد جراء اللجوء إلى المحكمة الدستورية . 

ومن جماع ما سبق يرجي اتخاذ الإجراءات اللازمة بتوجيه هذا الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ذات الصلة . 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير، 

مقدمه 
عضو مجلس الأمة 
فيصل الدويسان