الحكم العرفي يصدر بمرسوم بعد موافقة مجلس الامة ومدته 3 شهور وتجدد نفس المدة اذا وافق اغلبية البرلمان على ذلك ,
حدد القانون اسباب الحكم العرفي وهي :1- تعرض الامن و النظام العام لخطر . 2- وقوع عدوان مسلح على الدولة 3-الاضطرابات الداخلية ,
يجوز للسلطة ان تقوم بتفتيش المساكن او الاشخاص في ساعات النهار او الليل, وان تقوم بفرض الرقابة المسبقة على الصحف وغيرها ,
للسلطة ان تحدد اوقات فتح المحلات العامة واغلاقها, وفرض الرقابة على الهواتف والمراسلات ,,, وفض اي اجتماع بالقوة ,
يعاقب من يخالف الاوامر والنواهي من السلطة بالحبس سنتين وغرامة 500 دينار ,
تشكل المحكمة العرفية من قاضي من المحكمة الكلية ويكون رئيسا ومن اثنين من ضباط الجيش برتبة نقيب او برتبة اعلى ,
الحكم الصادر من المحكمة العرفية نهائي ولا يجوز الطعن عليه,, الا انه لا يكون واجب النفاذ الا اذا تم اعتماده من السلطة ,
المتهمين في جرائم امن الدولة اذا صدر قرار اخلاء سبيلهم من المحكمة اثناء نظر القضية فأنه لا ينفذ الا بعد اعتماد السلطة .