الخبير الدستوري د. محمد الفيلي: سحب جنسية النائب لا يفقده "العضوية" إلا بموافقة المجلس

كشف الخبير الدستوري أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د. محمد الفيلي أن صدور قرار من الحكومة بسحب جنسية أي نائب يستلزم وفق المادة 16 من اللائحة الداخلية من مجلس الأمة عرض الأمر على المجلس للتصويت بشأن العضوية.
وأوضح الفيلي أن أحكام هذه المادة لم تميز بين حالات إسقاط العضوية، «فأحكامها تنطبق على سحب الجنسية، كما هو الحال إذا صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة».
وأضاف أن «المنطق يقضي بفقدان النائب عضويته بمجرد فقدانه الجنسية، بوصفها أحد الشروط اللازمة للعضوية، دون أن يحتاج الأمر إلى تصويت المجلس»، مستدركاً: «غير أن تلك المادة، وفق نصها القائم، رتبت الحكم على النحو المشار إليه سابقاً، وبالتالي يلزم الأخذ بحكمها إلى حين تعديلها».
ولفت إلى أنه «قد تثار إشكالية مستقبلاً إذا صدر قرار بسحب جنسية نائب، ورفض المجلس إسقاط عضويته، فنكون حينئذٍ أمام عضو غير كويتي في المجلس، لأن المادة 16 من اللائحة اشترطت التصويت على إسقاط العضوية، ولم تستثنِ حالة سحب الجنسية».
وأوضح أنه سبق للمجلس أن رفض إسقاط عضوية النائب خلف دميثير، بعدما صدر بحقه حكم جنائي، وتم التعامل معه وفق نص تلك المادة، وهو ما تنطبق عليه حالة سحب الجنسية هنا.

 

 

 

 

المصدر: الجريدة