«اقتصادية دبي» تضع شروطاً جديدة لترخيص «مراكز الأعمال»

تتضمّن تحديد المساحة.. وعامان حداً أقصى لبقاء الشركات فيها

«اقتصادية دبي» تضع شروطاً جديدة لترخيص «مراكز الأعمال»

 

«اقتصادية دبي»: مساحة المكتب يجب ألا تقل عن ‬250 قدماً مربعة.
«اقتصادية دبي»: مساحة المكتب يجب ألا تقل عن ‬250 قدماً مربعة.

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها وضعت شروطاً جديدة لترخيص نشاط مراكز الأعمال في الإمارة، مؤكدة أن الشروط الجديدة من شأنها إعادة النظر في شروط تسجيل الشركات التي تزاول أعمالها في تلك المراكز.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشروط الجديدة لترخيص مراكز الأعمال، التي تعمل على احتضان المشروعات الصغيرة الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لها، تحدد مساحة لا تقل عن ‬5000 قدم مربعة، يتم تقسيمها بحيث لا تقل مساحة كل مكتب عن ‬250 قدماً مربعة»، وتابع: «المساحة الكلية تشمل المرافق والممرات، ولايجب أن تقل المساحة الصافية للمكتب الواحد عن ‬200 قدم مربعة».

وأكد أنه «لا يجوز أن تقل اتفاقية الإيجار بين مالك العقار ومركز الأعمال عن أربع سنوات، كما يجب أن تشمل أوراق الترخيص موافقة خطية من مالك العقار لمركز الأعمال، يخوله بها تأجير العقار من الباطن إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار»، لافتاً إلى أنه «يجب على طالب التسجيل أن يقدم مخططاً للموقع يوضح عدد المكاتب وتوزيعها على أن يتم تحديد عدد المنشآت المسموح تسجيلها على الموقع من قبل قطاع التسجيل التجاري، بما يتوافق مع المساحة التي تم تحديدها في هذا الإطار».

وأوضح السعدي أنه «سيتم احتساب رسم سنوي قدره ‬25 ألف درهم على كل موقع مخصص لممارسة نشاط مركز الأعمال»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للشركات التي ستزاول أعمالها من خلال مراكز الأعمال، فإن الدائرة وضعت شروطاً خاصة بها.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية صرحت لشركات عدة، بإنشاء مراكز أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن تأسيس شركات تستطيع استضافة مؤسسات صغيرة ومتوسطة داخل نطاق موقعها، وتساعدها على العمل والتطور في مدة زمنية.

يشار إلى أن القانون رقم (‬13) لسنة ‬2011 عرف حاضنات الأعمال بأنها مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة متخصصة لفترة زمنية محددة، بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أجازت المادة (‬18) من القانون للدائرة، إصدار تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم، أو من خلال مراكز أو حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن.

وقال السعدي إنه «يجب على الشركات التي ستعمل ضمن نطاق مراكز الأعمال أن تقدم عقد إيجار بينها وبين مركز الأعمال، الذي تزاول الشركة نشاطها داخله، على ألا تقل مدة العقد عن سنة».

ولفت إلى أنه «لا يجب أن تتجاوز مدة عقد الإيجار بين المركز والمنشأة سنتين، وبعد إتمام هذه المدة على المنشأة الانتقال إلى مقر آخر، على ألا يكون داخل مركز أعمال آخر».

وتتيح مراكز الأعمال ميزات عدة، من بينها تعزيز تنافسية المكاتب المجهزة مقارنة بالمكاتب التقليدية، إذ تقل كلفة استئجار المساحات المكتبية في مراكز الأعمال مقارنة بالمكاتب التقليدية التي تفرض تكاليف إضافية على المستأجر من تأثيث وتجهيز.

كما تتميز مراكز الأعمال بجاهزية فورية للاستخدام، ومرونة في آليات التعاقد، عبر عقود ذات شروط واضحة، مع إمكانية استئجارها على المديين القصير والمتوسط.

وقال السعدي إنه «يجب على مركز الأعمال تحديث بيانات مستخدمي المركز بشكل دوري، وتقديم تعهد بذلك، وفي حال عدم الالتزام، أو تقديم بيانات غير صحيحة، تفرض غرامة حسب جدول المخالفات والغرامات المعتمد من الدائرة»، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بمراكز الأعمال القائمة حالياً، فإنه يجب عليها تعديل أوضاعها واستخراج ترخيص منفصل لتلك المراكز وفقاً لهذا القرار، مع أهمية مراعاة عدم ازدواجية رسوم الأسواق على المنشآت المرخصة على موقع مركز الأعمال».

وأفاد بأن «مراكز الأعمال تخدم بصورة مباشرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي».

وبين أن «مراكز الأعمال تمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، عبر ما تضيفه إلى الشركات الصغيرة».