النص الكامل لمذكرة الحكومة حول الطعن بقانون الإنتخابات

تحصين الانتخابات المقبلة وحماية النظام الديمقراطي من أي شبهات أو شوائب دستورية 
• التوزيع المناطقي للدوائر جعل للصوت قيمة تزيد على الضعف في منطقة عن أخرى 
• اهتزاز القيمة الانتخابية للصوت أخل بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص 
• ضرورة تقنين حق الناخب في انتخاب العدد المناسب حرصاً على سلامة وعدالة تمثيل الأمة 
• التوزيع الحالي للدوائر الخمس جعل ناخبي دوائر أكثر من ضعفي دوائر أخرى بلا مبرر 
• أغفل الجدول الخاص بتوزيع الدوائر إدخال بعض المناطق السكنية ضمن أي دائرة 
• مفهوم العدل يتعين أن يكون محدداً من منظور اجتماعي يعبر عن القيم الأساسية للمجتمع 
الهدف: المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والأطياف في المجتمع وعدم حرمان أي فئة أو شريحة من المشاركة 
• تصنيف الدوائر الانتخابية أدى إلى تفشي الطائفية والقبلية والفئوية وحرمان فئات من حق المشاركة 
• النظام الانتخابي أوجد حالة من التجاذبات ومظاهر إضعاف الوحدة الوطنية 
قالت الحكومة ان طعنها بقانون الدوائر الانتخابية يأتي سعيا منها نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين بمزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية. 
وجاء في مذكرة الطعن التي تقدمت بها الحكومة رسميا امس الى المحكمة الدستورية ان خطوتها جاءت نهوضا بالتزاماتها وواجبها نحوالوطن باخذ زمام المبادرة صيانة للمقومات الاساسية التي ترددت في المادتين السابعة والثامنة من الدستور. 
وأكدت الحكومة انها ما كانت لتحجم او تتأخر او تتباطأ في تقديم هذا الطعن قبل اليوم لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة، وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون 42/2006 التي من اهم ما انطوت عليه بروز بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية الامر الذي استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة اوجه القصور والسلبيات التي تشوبها على اساس عملي. 
وفيما يلي نص مذكرة الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية: 
يتقدم مجلس الوزراء بهذا الطلب اليكم استنادا للحق المقرر له في رفع الطعن المباشر بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية، وذلك بناء على قراره رقم 892/2012 المتخذ في اجتماعه رقم (42-2/2012) بتاريخ 13/8/2012 بطلب الطعن بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة. 

تمهيد 
عملا بحكم المادة (173) من الدستور الكويتي وبحكم المادة الرابعة من القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية التي جسدت النص الدستوري المذكور حينما منحت مجلس الوزراء مكنة الطعن في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح امام المحكمة الدستورية بدعوى مباشرة، ووفقا للمادة (3) من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 6 مايو عام 1974، فان مجلس الوزراء يتقدم بهذا الطعن قاصدا الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، ناشدا ارساء بنيان دولة القانون التي يستظل بظلالها كافة ابناء الشعب دون تفرقة اوتمييز وبحقوق متكافئة متناظرة، والتي في أعطافها تعمل السلطات العامة مجسدة لارادة الامة الحقة، وتمثيلا لها على اساس مبدأ الفصل السليم بين السلطات مع تعاونها وفقا لاحكام الدستور دون تدخل او تنازل ينال من سلطة لمصلحة سلطة اخرى، وبه تسعى الحكومة ايضا للبلوغ الى نظام ديمقراطي يعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الامة ومكوناتها خاليا من النواقص وصولا لنظام انتخابي شفاف تحفه مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتمثيل الصحيح ورائده وحدة الوطن وابنائه بمواطنة دستورية متماثلة. 
وعليه فان مجلس الوزراء يتقدم لمحكمتكم الموقرة بهذا الطعن تأسيسا على الاعتبارات والاسباب التالية: 
أولا: الاعتبارت التي تتلازم مع الطعن: 
-1 امتثالا لقوله تعالى «وشاورهم في الامر» واستشرافا لمكانة من كرمهم في كتابه العزيز بقوله «وامرهم شورى بينهم» وتأسيا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المشورة والعدل ومتابعة لركب تراثنا الاسلامي في بناء المجتمع وارساء قواعد الحكم وبرغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والافادة من مستحدثات الفكر الانساني وعظات التجارب الدستورية في الكويت والدول الاخرى. 
وسعيا نحو مستقبل افضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيدا من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية ويرسي دعائم الحرص على صالح المجموع مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره. 
وبهدي من هذه المعاني الرفيعة والمبادئ السامية وتلازما مع ما جسدته المادة السادسة من الدستور من قيمة للامة وتحقيق كامل سيادتها وهو ما يجري به نصها «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور». 
ونهوضا من الحكومة بالتزامها وواجبها نحو الوطن باخذ زمام المبادرة صيانة لمقوماته الاساسية التي ترددت بالمادتين السابعة والثامنة من الدستور بعبارتيهما الجازمتين العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وذلك بكافة السبل الدستورية والقانونية المتاحة بعزم لا يخالطه تردد ومسؤولية لا يحول دونها اختلاف وادراك ان سبيل ذلك قد ارست اسسه احكام الدستور الراسخة ومنها المادة (162) التي تقرر شرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم اساس الملك وضمان للحقوق والحريات، والمادة (173) التي تنص على ان يعين القانون الجهة القضائية التيتختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كأن لم يكن. 
وفي ظل تلك الاحكام الدستورية يتقدم مجلس الوزراء بهذا الطعن حماية للنظام الانتخابي وصونا لارادة الامة من التعريض بها في نزاعات قضائية غير مأمونة لعوارض دستورية معلومة او خافية انية او مستقبلية بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وذلك على التفصيل الوارد لاحقا في الصحيفة الماثلة، امتثالا للحكمة الدستورية المقررة بالمادة (173) من الدستور. 
-2 والحكومة ما كانت لتحجم او تتأخر او تتباطأ في تقديم مثل هذا الطعن قبل اليوم لو توافرت لها الموجبات والمعطيات الحاضرة وفي مقدمتها فشل تحقيق الغايات التشريعية للقانون رقم 42 لسنة 2006 والتي سطرتها بكل دقة ووضوح المذكرة التفسيرية المرافقة للقانون المشار اليه ومن اهم ما انطوت عليه ما يلي: انه ومن خلال الممارسة الفعلية للانتخابات البرلمانية للفصول التشريعية الماضية برزت بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية الامر الذي استوجب اعادة النظر فيها بطريقة فاحصة شاملة من جميع الجوانب والابعاد لمعالجة اوجه القصور والسلبيات التي تشوبها وذلك على اساس عملي. 
كما ان ارادة الامة ومصير اية انتخابات مقبلة صارت مخاطرة محققة ان تم الطعن بهذه الانتخابات بعد انتهائها وهي حالة قلقة لها صفة مستمرة في ظل اثارة جدية للمثالب الدستورية التي ستكون اساسا لمثل تلك الطعون وهو ما برز من خلال الجدل القانوني المصاحب لهذا الموضوع منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 ببطلان صحة عضوية من تم انتخابهم في 2/2/2012 بل والتوجه الفعلي في تضمين ذلك في الطلبات التي قدمت فعلا للمحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة عام 2012 بارقام (5 و29)، «06 و30) و28 لسنة 2012 ولم ينظر القضاء موضوعاتها اكتفا منه بتقريره بطلان العملية الانتخابية برمتها بسبب بطلان مرسوم حل مجلس الامة ومرسوم الدعوة للانتخابات وقد سبق ان جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 27 لسنة 2008 بعدم جدية الطعن بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعتباره لم يضمن الدفع اوجه المخالفة او بيان المطاعن التي ينصب عليها وتتحدد بها المسألة الدستورية فان الدفع يكون مبهما ومن ثم مفتقدا لجديته بما مؤداه بمفهوم المخالفة انه لو انصب الطعن على اسباب جدية تحدد اوجه مخالفة النص لاحكام الدستور لزال ابهامه ولأضحى مهيأ للفصل في موضوعه من المحكمة مما يعني بقاء هذه الاسباب مطروحة مع امكانية واحتمالية الطعن استنادا اليها مستقبلا في اية انتخابات قادمة وهو حال يجعل ارادة الامة في مهب تلك الطعون على نحو يورث عدم التيقن والقلق مما يستوجب حسم هذا الامر بالطعن الماثل حتى يتم اسدال الستار على هذا الموضوع نهائيا ايا ما كان الحكم الذي ستخلص اليه المحكمة سواء قضت بدستورية القانون او عدم دستوريته. 
فضلا عن ذلك فقد حامت شبهت حول دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه وهو الامر الذي يستوجب ان تأخذ الحكومة زمام المبادرة بتقديم هذا الطعن بدعوى مباشرة امام المحكمة الدستورية حسما لهذا الموضوع ومنعا لاية تداعيات قانونية تفضي الى حالة من احول اللادستورية وربما الفراغ التشريعي والرقابي عند غياب مجلس الامة لمدة تزيد عن المدى القصوى المقررة بالدستور. 
-3 ان الحكومة وبكل تجرد ترى ان من موجبات ذلك هو الاستفادة من التجربة السابقة وما كشفت عنه الممارسة الانتخابية للتحرك في هذه اللحظة التاريخية التي لم تعد تتحمل مزيدا من التأخير لمعالجة وضع الدوائر الخاطئ دستوريا وذلك وفقا للاطر والاجراءات الدستورية الصحيحة ولا ترى الحكومة لنفسها عذرا في التردد عن تحمل قرار تقديم الطعن للمحكمة الدستورية لتجنيب الدولة ومؤسساتها اية فوضى قانونية او ارهاق سياسي جام عن وضع خاطئ، وذلك التزاما بالامانة التي حملها اياها الدستور وحضرة صاحب السمو الامير المفدى وشهد عليها الشعب بقسم دستوري نطقت به الحكومة مؤكدة احترامها للدستور والذود عن حريات الشعب ومصالحه. 
ولما كان القضاء هو مرجعية الفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية فمن ثم كان لابد من الاحتكام له على نحو سليم وكامل والسير بهذا النهج فيه اعلاء واحترام للدستور وتدعيم لكيان دولة القانون والمؤسسات التي ينبغي ان تكون رائدنا جميعا. 
ثانيا: الطعن الماثل هو خصومة عينية غايتها مخاصمة القانون 
جرى قضاء المحكمة الدستورية على ان الطعن المقدم من الحكومة بطلب عدم دستورية نص تشريعي هو خصومة عينية موجهة اصلا الى النص التشريعي المطعون فيه مناطها اختصام هذا النص في ذاته استهدافا لمراقب واستظهار مدى مشروعيته توصلا الى التقرير بعدم دستوريته وابطاله وزواله منذ نشأته واعتباره كأن لم يكن وانهاء قوة نفاذه إعمالا للأثر المحدد بالدستور، وهو بما يتجلى معه النص التشريعي موضوع الخصومة اصلا وجوهرا ومحلا للطعن فينصب عليه ويتحدد بنطاقه ويدور بفلكه تحركه متقضيات ودواعي الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لاحكام الدستور بان الطعن تحقيق المصلحة العامة واستقرار النظام العام الامر الذي يستتبع معه القول بان الطعن الماثل بحسب طبيعته الخاصة ليس طعنا بين خصوم ولكنه طعن ضد التشريع المطعون عليه بعدم الدستورية. 
(راجع حكمها في الطلب المقيد برقم 13 لسنة 2006 دستوري بجلسة 21/7/2007 المكتب الفني، المجلد الخامس الجزء الاول، مبدأ رقم 11، ص 253-254) 
ثالثا: نصا القانون محل هذا الطعن والنصوص الدستورية التي خالفتها ومفهوم القضاء الدستوري لبعض هذه النصوص الدستورية: 
يتكون القانون المطعون في دستوريته من اربع مواد، المادتان الاولى والثانية منه تتضمنان الاحكام الموضوعية المشوبة بالعوار الدستوري، والمادتان الثالثة والرابعة منه تتضمنان الاحكام الاجرائية والتنفيذية للمادتين الاولى والثانية ونقصر البيان على المادتين الموضوعيتين محل الطعن. 
(أ) النص التشريعي محل طلب الطعن بعدم الدستورية من القانون المشار اليه 
المادة الاولى: «تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون» 
المادة الثانية: «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد». 
وبناء على الجدول المرافق لهذا القانون فان اعداد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب حسب الدوائر وفقا لآخر تعديل عام 2012 هو كالتالي: 
*الدائرة الأولى: اجمالي 74876 ناخبا 
*الدائرة الثانية: اجمالي 47772 ناخبا 
*الدائرة الثالثة: اجمالي 73065 ناخبا 
*الدائرة الرابعة: اجمالي 108395 ناخبا 
*الدائرة الخامسة: اجمالي 118461 ناخبا 
(يرجى مراجعة حافظة المستندات المرفقة مستند رقم 2 ، 3) 
(ب) النصوص الدستورية التي خالفتها المادتان السابقتان 
-1 المادتان (7 و8) من الدستور الواردتان تحت الباب الثاني «المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي» ونصهما كالاتي: 
* المادة (7) العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين. 
* المادة (8) تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين. 
-2 المادة (29) من الدستور الواردة تحت الباب الثالث «الحقوق والواجبات العامة» ونصها كالاتي: 
(الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين). 
-3 المادة 108 من الدستور الواردة تحت الباب الرابع – الفصل الثالث (السلطة التشريعية)، ونصهما كالآتي: 
(عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها. ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه). 
ومن النصوص الدستورية السابقة يتضح ان المشروع الدستوري قد اعتبر مبادئ العدل والحرية والمساواة دعامات للمجتمع الكويتي ومن المقومات الاساسية التي تصونها الدولة، كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لمواطنيها، وان الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. 
ج- القضاء الدستوري ومبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص: 

-1 مبدأ المساواة: 
«ان مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص الدساتير من الاشارة الصريحة اليه، بحسبان انه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون هذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية، وتضمنته المواثيق الدولية، وهو ميزان للعدل والانصاف لذا فقد حرص الدستور على التأكيد عليه حيث تناوله في عدد من نصوصه، فنص عليه صراحة في المادة 29 منه التي قضت بأن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او الدين». وهو النص المتمم لنص المادة 7 من الدستور الذي يقضي بأن: «العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع»، ولنص المادة 8 الذي يقضي بأن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» ولا جدال في ان ما تضمنه نص المادة 29 سالف البيان هو حكم عام وخطاب موجه الى جميع سلطات الدولة، تلتزم به السلطة التشريعية فيما تسنه من قوانين كما تلتزم به السلطة التنفيذية فيما تصدره من لوائح وقواعد تنظيمية وقرارات فردية، كما تلتزم به السلطة القضائية فيما تتولاه متعلقا بشؤون العدالة وقضائها بين الناس. 
والمساواة في جوهرها تعني التسوية في المعاملة بين المتماثلين وضعا او مركزا والمغايرة في المعاملة بين المختلفين وضعا او مركزا. والمقصود بمبدأ المساواة لدى القانون هو ان يكون الجميع امام القانون سواء لا تفرقة بينهم او تمييز. فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها الناس ويستظلون بها وفق قواعد موحدة، وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات التي يفرضها القانون على الناس يخضع لها الجميع على السواء دون تفرقة بينهم او ان يقيل القانون احدا منهم. 
(راجع حكم المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة برقم 7 لسنة 2007 دستوري بجلسة 10/12/2007، المكتب الفني، المجلد الخامس، الجزء الاول، مبدأ 14 ص 311-312. 
(وحكم المحكمة الدستورية في الدعوى المقيدة برقم 5 لسنة 2008) 
(وراجع في هذا المعنى ايضا المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 19/5/1990 – الجزء الرابع – قاعدة 33/6.7- ص 262). 

-2 مبدأ العدل: 
ان مفهوم العدل – سواء بمبناه او ابعاده – يتعين ان يكون محددا من منظور اجتماعي باعتبار ان العدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التي لا تنفصل الجماعة في حركتها عنها، والتي تبلور مقاييسها في شأن ما يعتبر حقا لها، فلا يكون العدل مفهوما مطلقا ثابتا باضطراد، بل مرنا ومتغيرا وفق معايير الضمير الاجتماعي ومستوياتها، وهو ذلك لا يعدو ان يكون نهجا متواصلا منبسطا على اشكال من الحياة تتعدد الوانها. 
(راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية دستورية بجلسة 1/2/1997 – الجزء الثامن – القاعدة 24/10 – 10 ص 373). 

-3 مبدأ تكافؤ الفرص: 
يعني ان الفرص التي كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم، تفترض تدخل الدولة ايجابيا لضامنها وفق امكاناتها، وتزاحم من يطلبونها عليها واستباقهم للفوز بها، وضرورة ترتيبهم بالتالي فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال، هو ما يعني ان موضوعية شروط النفاذ اليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التي تربطها بأهدافها – بافتراض مشروعيتها – فلا تنفصل عنها، ولا يجوز بالتالي حجبها عمن يستحقها، ولا انكارها لاعتبار لا يتعلق بها ولا بمتطلباتها. 
(راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 189 لسنة 2 قضائية دستورية بجلسة 9/9/2000 – الجزء التاسع – القاعدة 86/3 – ص 733). 
رابعا: المبادئ الدستورية المستقرة حول حق الانتخاب والترشيح: 

إعادة النظر في القانون بهدف معالجة سلبياته وتعزيز الوحدة الوطنية 
-1 موقف المشرع الدستوري الكويتي من حق الانتخاب، وتحديد هيئة الناخبين: 
من المسلم به، ان بعض القواعد الدستورية قد لا ترد في الوثيقة الدستورية، وانما تتضمنها بعض القوانين الصادرة من السلطة التشريعية، ويطلق على هذه القوانين ذات الصفة الدستورية اصطلاح القوانين الاساسية، تمييزا لها عن القوانين العادية التي تصدرها ذات السلطة وتعالج فيها موضوعات عادية لتنظيم امور الدولة المختلفة. 
فالقوانين الاساسية تعالج موضوعات تعتبر بطبيعتها وجوهرها دستورية اي انها تنظم بعض المسائل المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، والصفة الغالبة الاساسية هي انها قوانين تكميلية لاحكام الدستور، اذ تتولي تكملة نصوص الدستور من ناحية، وتحدد شروط تطبيقها من ناحية اخرى. 
ويعتبر قانون الانتخاب في الكويت من عداد القوانين الاساسية، كما يعتبر حق الانتخاب من ابرز الحقوق السياسية، فهو الذي يضمن مشاركة افراد الشعب في شؤون الحكم، وذلك عن طريق اختيار ممثليهم في البرلمان من ناحية، او المشاركة في الاستفتاء من ناحية اخرى، وقد كفل الدستور الكويتي حق الانتخاب عندما نص في المادة 80 منه على ان: «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبيها قانون الانتخاب». 
(راجع د.عادل الطبطبائي – النظام الدستوري في الكويت – الطبعة الخامسة عام 2009 – ص 39،40،42،386). 
ولقد ساير المشرع الدستوري في الكويت اكثر التيارات تقدمية «في تحديد هيئة الناخبين»، فلم يشترط في الناخب توافر قدرة مالية او كفاءة علمية، بل حرص على ان يقيد السلطة التنفيذية في تنظيمها لأمور الانتخاب، بحيث لا تخرج عن مبدأ الاقتراع العام، بموجب نص المادة 80 من الدستور «سالف الذكر»، ثم احال على قانون الانتخاب ليتولى بيان الناخب، وجاء قانون الانتخاب فلم يحرم المواطن من ممارسة الانتخاب بسبب جهله او فقره ولم يقصره على طبقة غنية او متعلمة. 
(راجع د.عثمان عبدالملك الصالح – النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت – الطبعة الثانية – 2003 – ص 505). 
ولذلك نصت المادة الاولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة على ان: «لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب … الخ ». 
ويقوم مبدأ الانتخاب العام الذي اعتنقه المشرع الدستوري الكويتي على نظرية ان الانتخاب حق شخصي لصيق بطبيعة الفرد ولا يمكن فصله، وهذه النظرية لصيقة بنظرية السيادة الشعبية التي تجد جذورها الاولى في كتاب روسو كما عرضها في كتابه العقد الاجتماعي، والتي بمقتضاها يحتفظ كل فرد بقسطه من السيادة، وان السيادة الشعبية ليست في نهاية المطاف الا مجموع هذه الاقساط، ومن ثم فهي مملوكة لمجموع الارادات الفردية. 
(راجع د.عثمان عبدالملك الصالح – المرجع السابق – ص 459). 
ومن هذا يتضح الأهمية القصوى لحق الانتخاب، والمكانة العالية التي اولاها المشرع الدستوري للناخب وحقه في التصويت، باعتبار ذلك الركن الاساسي والركيزة للنظام النيابي الديمقراطي في الكويت. 
-2 خضوع سلطان الدولة الثلاثة لمبدأ سيادة الدستور: 
ان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور اصل مقرر وحكم لازم لكل نظام ديمقراطي سليم، ومن ثم يكون لزاما على كل سلطة عامة، ايا كان شأنها، وايا كانت وظيفتها، وطبيعة الاختصاصات المسندة اليها، النزول عند قواعد الدستور ومبادئه، والتزام حدوده وقيوده، فإن هي خالفتها او تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضع – متى انصبت المخالفة على قانون او لائحة للرقابة القضائية، بغية الحفاظ على أحكام الدستور وصونها وحمايتها من الخروج عليها. 
(راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية بجلسة 19/4/1990، الجزء الرابع، قاعدة 33/4 – ص 261). 
-3 سلطة المشرع العادي في تنظيم الحقوق مقيدة بالضوابط الدستورية: 
ان القضاء الدستوري مستقر على ان الاصل في سلطة المشرع «العادي» في مجال تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها، وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها او تخطيها، وكان الدستور اذا عهد الى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقرره من القواعد القانونية في هذا النطاق لا يجوز ان ينال من الحقوق التي كفل الدستور اصلها، سواء بنقضها او انتقاصها من اطرافها، ذلك ان اهدار هذه الحقوق او تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس الا من خلالها، ولا يجوز بالتالي ان يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحاما لفحواها، بل يتعين ان يكون منصفا ومبررا. 
(راجع حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم 62 لسنة 18 قضائية دستورية بجلسة 15/3/1997، الجزء الثامن، قاعدة 31/3 – ص 419). 
-4 وجوب خضوع المشروع العادي في تحديده للدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاب للضوابط الدستورية: 
انه ولئن كان الدستور قد نص في المادة 81 منه على ان: «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، كما تنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه على ان: «تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص»، فإن ذلك لا يعني – البتة – ان للمشروع العادي السلطة التقديرية المطلقة في تحديد الدوائر الانتخابية وتنظيم حق الانتخاب بل يجب عليه مراعاة القيود والضوابط الدستوري المنصوص عليها في مواد الدستوري ارقام (7، 8، 29، 108) المشار اليها، والتي تتضمن مبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، مع النص على القواعد التي تكفل سلامة تمثيل مختلف شرائح المجتمع باعتبار ان عضو المجلس النيابي يمثل الامة بأسرها، طبقا لما استقر عليه القضاء الدستوري المشار اليه انفا. 

أسباب الطعن 
لما كان المستقر عليه ان جدوى وعدالة اي قانون انما ترتبط بقدرته ونجاحه في تحقيق الاهداف التي صدر من اجلها بما يجسد عدالة الغايات والمقاصد. 
وكان القانون رقم 42 لسنة 2006 قد استهدف في تقريره لنظام الدوائر الخمس معالجة اوجه الخلل والقصور والسلبيات التي شابت نظام الانتخاب السابق استنادا الى ان زيادة حجم القاعدة الانتخابية في الدائرة وفقا للدوائر الخمس من شأنه تجاوز العلاقات الشخصية بين المرشح والناخبين وحرص المرشح على انجاز المعاملات والخدمات الشخصية لهم، ومعالجة السلبيات الاخرى التي كانت تشوب النظام الانتخابي السابق (25 دائرة). 
كما استهدف القانون المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والاطياف بالمجتمع وعدم حرمان اي فئة او شريحة من المشاركة وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن بأسره. 
الا ان تطبيق هذا القانون وما ترتب عليه من زيادة التفاوت في اعداد الناخبين في دائرة عن اخرى نتيجة لنقل مقار الوطن الانتخابي وفقا للتصنيف الفئوي الذي اتسمت به بعض الدوائر او استحداث مناطق وقطع جديدة وشغلها بمواطنين قد رتب الاخلال بشكل شديد في مقاييس العدالة والمساواة فضلا عن انه لا يخفى على احد ما تشهده الساحة الحلية من تجاذبات ومظاهر اضعاف الوحدة الوطنية جراء النظام الانتخابي القائم حيث ادى تصنيف الدوائر الانتخابي الى تفشي الطائفية والقبلية والفئوية وحرمان بعض الشرائح والاساءة الى مفاهيم المواطنة الصحيحة وهو العوار الذي ادى الى المساس بالوحدة الوطنية وسلامة تمثيل الامة الامر الذي يستوجب اعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية ابتغاء معالجة سلبياته وعيوبه وسعيا لتعزير الوحدة الوطنية وذلك في ضوء التالي: 
(أ) أسباب مخالفة المادة الاولى للدستور: 
نصت المادة الاولى من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه على ان «تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون». 
واذا كان المسلم به ان تعداد الدوائر الانتخابية هو من اطلاقات السلطة التقديرية التي يمارسها المشرع العادي الا ان تقسيم الدوائر وتحديد نطاق كل منها وكذا تحديد اعداد الناخبين فيها ومدى تأثير ووزن اصواتهم في العملية الانتخابية برمتها يستلزم مراعاة الضوابط الدستورية المقررة في هذا الشأن بحيث لا يكون ثمة تمايز بين الناخبين بان يعتد بكل صوت انتخابي من الهيئة الانتخابية مع مراعاة تأثير ووزن هذا الصوت في العملية الانتخابية برمتها تطبيقا لمبادئ العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتساويهم في الحقوق والواجبات العامة حتى يكون عضو مجلس الامة المنتخب ممثلا للامة بأسرها بالفعل طبقا لاحكام المواد 100،29،8،7 من الدستور، اعلاء للمكانة السامية لحق الانتخاب الذي يقوم عليه النظام النيابي الديمقراطي السليم. 
متى كان ذلك وكان الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 سالف البيان والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من القانون سالف الذكر وكذلك المادة الاولى منه المطعون فيها لم تراع فيه الضوابط سالفة الذكر وذلك على النحو التالي: 
السبب الاول: التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية 
لقد تم تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما جعل للصوت الانتخابي قيمة نسبية تزيد على الضعف في منطقة عن منطقة اخرى كما هو الشأن على سبيل المثال في الدائرة الخامسة بالمقارنة مع الدائرة الثانية وكان هذا التفاوت بسبب التوزيع غير العادل للدوائر فاهتزت القيمة الانتخابية لصوت المواطن بين دائرة واخرى مما اخل بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وهو ما يمثل اخلالا جسيما للاحكام الدستورية وتحديدا المواد 29،8،7 من الدستور. 
(مرفق بيان بعدد المقيدين في جدول الانتخاب حسب الدائرة والجدول والنوع وفقا لآخر تعديل عام 2012) 
السبب الثاني: فقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين 
انه ومع التسليم باستحالة تحقيق التطابق والتماثل في اعداد الناخبين بين جميع الدوائر الا انه كان يتعين تحقيق التقارب النسبي بين هذه الاعداد في مختلف الدوائر وهو الامر الذي لم يحدث، ذلك ان التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية وفقا للمادة الاولى المشار اليها ادى الى ان صارت بعض الدوائر اكثر من الضعف من دوائر اخرى دون مبرر، وفي الوقت الذي حدد لكل دائرة مهما كبرت او صغرت عدد متساو من المقاعد في مجلس الامة وهو ما يشكل اخلالا بالمبدأ الذي حرص الدستور على صيانته وهو تكافؤ الفرص للمواطنين والمساواة في الحقوق والواجبات وفقا لما تقرره المادتان السابعة والثامنة من الدستور، مما يصم المادة الاولى من القانون رقم 42 لسنة 2006 بعيب عدم الدستورية من هذه الناحية. 
السبب الثالث: اغفال الجدول لمناطق سكنية 
اغفل الجدول المرافق للقانون ادخال بعض المناطق السكنية ضمن اي من الدوائر الانتخابية، وعلى سبيل المثال مناطق النهضة وجابر الأحمد وأبو فطيرة وأنجفه والشويخ الصناعية والشويخ الصحية الامر الذي حرم سكان هذا المناطق من ممارسة حقهم في اختيار ممثلي الأمة مما اهدر حقا دستوريا مقررا لهم واخل بمبدأ الحرص على تمثيل جميع شرائح المجتمع وفئاته في مجلس الامة. 

أسباب مخالفة المادة الثانية للدستور 
نصت المادة الثانية المطعون فيها على ان «تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لاكثر من هذا العدد». 
مع التأكيد على ضرورة تقنين حق الناخب في انتخاب العدد المناسب من مرشحي الدائرة حرصا على سلامة تمثيل الامة تمثيلا صحيحا وعادلا يتيح لشرائح المجتمع واطيافه المشاركة الفعلية في التمثيل النيابي الا ان المادة الثانية من القانون محل الطعن من خلال الأخذ بنظام التصويت المحدود لاربعة مرشحين للناخب قد استهدفت المحافظة على تمثيل جميع الشرائح والاطياف بالمجتمع وعدم حرمان اي فئة او طائفة منه في المشاركة والتمثيل بالمجلس النيابي وتحقيق العدالة التي تستهدف الصالح العام ومصلحة الوطن باسره انطلاقا من حقيقة ثابتة بان جدوى وعدالة وضرورة اي قانون انما ترتهن بقدرته ونجاحه في تحقيق الهدف الذي صدر من أجله وعدالة مقاصده وغاياته في الحرص على تحقيق تمثيل صحيح وعادل ومتكافئ لجميع شرائح المجتمع واطيافه وتمكين الاقليات من حق التمثيل النيابي. 
الا ان الثابت ان نص المادة الثانية من القانون المشار اليه بنظام التصويت المحدد بأربعة مرشحين قد جاء مخالفا لنصوص المواد «108،8،7» من الدستور لاخلاله بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وسلامة تمثيل الامة مما اثمر مخرجات انتخابية لا تعبر بعدالة وتكافؤ ومساواة عن شرائح واطياف المجتمع وأدى ذلك الى محاولة استغلال سلبياته في مخالفات انتخابية خلقت نتائج لا تمثل المجتمع الكويتي تمثيلا عادلا يعبر بصدق ومساواة عن ممارستهم العادلة لحقهم الدستوري في الانتخاب والترشيح وبما يشكل تمييزا وتفرقة غير مبررة الامر الذي ثار معه التساؤل حول جدوى ودستورية الأخذ بنظام التصويت الحالي، اذ الامر قد يتطلب تحديدا اكثر يراعي تميل شرائح المجتمع واطيافه على نحو افضل وفقا لمقتضيات وظروف المجتمع الكويتي. 
وفي ضوء ما تقدم جميعه، ونظرا لما شاب المادتين الاولى والثانية محل الطعن من القانون المشار اليه من مثالب وعيوب أثرت بشكل واضح وجلي على سلامة التشريع دستوريا ومن ثم العملية الانتخابية وممارسة الحق السياسي وأدت الى تقويض مقومات المجتمع التي كفلها الدستور وفرقت ابناء الوطن بدلا من توحيدهم وفقا لما قررته ديباجة الدستور بعباراتها «مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره» الامر الذي دفع الحكومة الى طلب الطعن الماثل، هدفها في ذلك تحصين الانتخابات في المستقبل وحماية النظام الديمقراطي من أي شبهات او شوائب دستورية وازالة اي لبس لدى الناخبين حول هذه المسألة الحيوية. 

بناء عليه 
فان مجلس الوزراء يطلب الحكم بعدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة. 
عن مجلس الوزراء 
وزير العدل والشؤون القانونية 
جمال أحمد الشهاب 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
محمد عبد الله المبارك الصباح